ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٩ - الحديث ٩٣
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ تَحَرَّوْا.
[الحديث ٩٢]
٩٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ يُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ ضَمَانٌ.
[الحديث ٩٣]
٩٣مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ علَا يَؤُمُّ الْأَعْمَى
قوله عليه السلام: يعيد
و يحتمل الاشتراك أيضا.
الحديث الثاني و التسعون: ضعيف.
و المشهور عدم الإعادة فيما إذا علم فسق الإمام، أو كفره، أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة، و كذا في الأثناء. و نقل عن المرتضى و ابن الجنيد أنهما أوجبا الإعادة.
و حكى الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنه سمعهم يقولون: ليس عليهم إعادة شيء مما جهر فيه و عليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه [١].
الحديث الثالث و التسعون: مجهول.
[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ٢٦٣.